فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 125

القسم الثالث من العصبات بالنسب:

العصبة مع الغير / وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، إذا لم يكن معهن أخ ذكر، وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكن عصبة بالغير، ودليله أن النبي قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت (1)

ملاحظة / الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها فالشقيقة كالأخ الشقيق تحجب الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا ومن بعدهم من العصبات، والأخت للأب كالأخ للأب تحجب بني الأخوة ومن بعدهم من العصبات، وأما إن كان نصيبهن بالفرض فلا يحجبن العصبات

وأمثلة العصبة مع الغير:

1 -بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف وللشقيقة الباقي تعصيبًا.

2 -بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى.

3 -زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فللشقيقتين وليس للأخ لأب شيء لأنه حجب بالشقيقتين.

4 -بنتان وأخت لأب وابن أخ شقيق، للبنتين الثلثان وللأخت للأب الباقي وتحجب ابن الأخ 0

5 -بنت وبنت ابن وشقيقة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للشقيقة 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -رواه البخاري (تيسير فقه المواريث 200)

النوع الثاني

العصبة بالسبب

(( الولاء ))

المولى وهو المعتِق عاصب إذا لم يوجد عصبة بالنسب لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة من عتيقها (1) ثم عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير لما ورد أن الرسول قضى بميراث العتيق لابن المعتقة (رواه الدارمي) ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته الرد على ذوي الفروض غير الزوجين لقوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فإذا لم نرد الباقي على ذوي الفروض لم نحقق الأولوية لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع، لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف ولذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت