في الثلثين، وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد كما سيأتي إن شاء الله
ملاحظات /
1 -ابن الابن وإن نزل يعصب ما كان في درجته أو أعلى منه من البنات إن احتجن إليه ولا يعصب من كانت أنزل منه بل يحجبها، وذلك قياسًا على ابن الصلب فإنه يعصب أخته ويحجب من دونها 0
2 -الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة ولا يعصب الأخت لأب بل يحجبها وأما الأخ لأب فيعصب الأخت الشقيقة والأخت لأب
3 -الأب والأجداد وإن علوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وأبناء الإخوة وبنوهم وعصبة المعتق كل هؤلاء لا يعصبون إناثهم، ووجه ذلك أن إناثهم لو انفردن لم يرثن من الميت فكذلك لا يعصبهن الوارثون من الذكور بخلاف من تقدم ممن يتعصبن بالذكور فإنهن لو انفردن لورثن فكذلك مع عصباتهن 0
وأمثلة التعصيب بالغير:
1 -بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 -بنت ابن، وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 -أخت شقيقة مع أخ شقيق المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 -أخت لأب مع أخ لأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 -بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
6 -بنت ابن، وابن ابن ابن أنزل منها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها.
7 -بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكمله الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها.
8 -بنتا ابن، وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له فلا يعصبهما.
9 -بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ابن، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
10 -بنتان، وبنت ابن، وابن ابن أنزل منها، للبنتان الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن الأنزل منها للذكر مثل حظ الأنثيين فعصبها لأنها احتاجت إليه.
ــــــــــــــــــــــــــ