الأول: إن من انفرد منهم أخذ جميع المال.
الثاني: إنه إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت الفروض.
الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأب والجد والابن.
وجهات التعصيب ست عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة لغير أم ثم بنوا الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. وعند الشافعية والمالكية جهةٌ سابعة وهي بيت المال وفصل أبو حنيفة جهة الجدودة عن الإخوة وأدخلها مع جهة الأبوة وأدخل جهة أبناء الإخوة مع الإخوة فجعل الجهات خمس بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء (2)
وهناك قواعد في توريثهم:
القاعدة الأولى / أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم اتفاقًا، وإلا أم الأب والجد فلهما السدس فرضًا ولو مع وجود الأب والجد عند الحنابلة خلافًا للثلاثة
القاعدة الثانية / إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فيكون التقديم بالجهة، فتقدم جهة البنوة فلو مات عن (ابن وأب وأخ شقيق) فالعصبة هنا هو الابن، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق وهكذا
فإذا استووا في الجهة قدم الأقرب درجة (والمراد بالدرجة هي القرب والبعد من الميت في الجهة الواحدة فجهة البنوة مثلًا الأقرب درجةً الأبناء ثم أبناء الأبناء فلو مات عن ابن وابن ابن، فالميراث للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب، وهكذا أخ لأب وابن أخ شقيق، المال للأخ لأب) 0
ـــــــــــــــــــــــــ
1 -متفق عليه
2 - (التحقيقات المرضية للفوزان ص 118)
فإذا استووا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى وهو المدلي بقرابتين، نحو أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة، ومثله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة والقوة لا تكون في جهتي البنوة والأبوة بل في الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم والولاء 0
فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في المال كابنين أو أخوين أو عمين 0
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم الثاني من العصبات بالنسب: العصبة بالغير / وهن أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها سواء كان أخوها أو ابن عمها ويعصبها أيضًا ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء