فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 125

هالك عن ابن وبنتين المسألة من أربعة وهكذا

الحالة الثانية / أن يكون مع الوارثين صاحب فرضٍ واحد فأصل المسألة مقام الفرض نحو زوجٍ وابن للزوج الربع فأصل المسألة من أربعة، وكزوج وأخ للزوج النصف فأصل المسألة من اثنين وهكذا 0

الحالة الأخيرة / أن يكون مع الوارثين عدد من أصحاب الفروض فإن كانت مقامات فروضهم متماثلة أكتفي بأحدها كزوج وأخت شقيقة لكلٍ منهما النصف فأصل المسألة من اثنين، وإن لم تكن متماثلة نظرنا إلى أكبر مقامٍ منها فإن انقسم على بقية المقامات بلا كسر صار هو أصل المسألة نحو ثمن وربع ونصف فالأصل ثمانية لانقسامها على بقية المقامات، وإن لم ينقسم ضرب في اثنين فإن انقسم على بقية المقامات وإلا ضرب في ثلاثة وما يخرج هو أصل المسألة 0

ولاستخراج سهام أصحاب الفروض / نقسم أصل المسألة على مقام صاحب الفرض ثم نضرب الناتج في بسط فرضه، ثم نجمع سهام الورثة فإن ساوت أصل المسألة سميت عادلة وإن زادت سميت عائلة ويسقط العصبة في الحالتين وإن نقصت أخذ العاصب الباقي فإن لم يوجد عاصب ردت على أصحاب الفروض وسيأتي تفصيل ذلك في باب الرد 0

ويمكن تأصيل المسائل ذات الفروض المتعددة عن طريق حساب النسب الأربع وهي (المباينة والمداخلة والمماثلة والموافقة) وتفصيلها كالتالي:

المباينة / وهي اجتماع عددين أو أكثر لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على رقمٍ معين كالربع والثلث مقامهما (4،3) لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على رقمٍ معين فحينئذٍ نضرب أحدهما في الآخر والناتج يكون أصلًا للمسألة

الورثة ... مقدار فروضهم ... خانة الأصل والسهام

زوج ... 1/ 2

أم ... 1/ 3

أخ لأب ... ب ... 1

مثاله / هلكت عن زوج وأم وأخ لأب

الحل / وجدنا تباينًا بين مقام أهل الفروض فضربناهما في بعض فخرج أصل المسألة فقسمناه على مقام صاحب الفرض ثم ضربنا الناتج في بسط فرضه فخرج عدد سهامه فنثبتها أمامه في خانة السهام والباقي للمعصب 0

2 -المداخلة / وهي اجتماع عددين أو أكثر تقبل مقاماتهم القسمة على بعض فيكون أصل المسألة أكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت