مع الأخوة عدة حالات:
الأولى: أن تستغرق الفروض جميع المال وحينئذ يسقط الأخوة لأنهم عصبة، وأما الجد فلا يسقط بل يفرض له السدس ويزاد في المسألة مثال ذلك:
زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، مسألتهم من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان وللأم السدس اثنان وقد عالت إلى ثلاثة عشر، فيسقط الأخ ويعطي الجد السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر 0
الثانية: أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الأخوة ويكمل للجد السدس وتكون المسألة عائلة مثال ذلك:
زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجد اثنان سدس ويسقط الأخ وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر
الثالثة: أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي لأنه فرضه ويسقط الأخوة.
مثال ذلك: بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين وللجدة السدس واحد والباقي للجد ويسقط الأخ.
الرابعة: أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس ففي هذه الحالة يعطى الجد الأحظ من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال ويتفرع عن هذا التخيير سبع صور:
1 -أن تكون المقاسمة أحظ للجد ومثاله زوج وجد وأخت، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأحظ للجد المقاسمة له اثنان وللأخت واحد 0
2 -أن يكون ثلث الباقي خير له ومثاله جد وجدة وخمسة أخوة المسألة من ثمانية عشر، للجدة ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان 0
3 -أن يكون سدس المال أحظ له، ومثاله زوج وجد وجدة وثلاثة أخوة أشقاء، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد سدس جميع المال واحد والباقي للأخوة
4 -أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ومثاله زوجة وجد وأخوان، المسألة من أربعة، للزوجة الربع ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من السدس، فإن قاسم أخذ واحدًا وإن أخذ ثلث الباقي، أخذ واحد ولكل أخ واحد 0
5 -أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، ومثاله زوج وجد وجدة وأخ، المسألة من ستة للزوج