فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 125

بالإجماع فدلَّ على أنها تستحقه بالرد إذ فرضها الثلث 0

ـــــــــــــــــــــــــــ

1 - (الفرائض ص 123)

2 -انظر (الوجيز ص 110) (الفرائض ص 123)

3 -متفق عليه

القول الثاني / أنه لبيت المال سواءً انتظم أو لم ينتظم وهو قول جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت وقال به الأوزاعي ومالك وبعض الشافعية واستدلوا بدليلين:

1 -أن الشارع قدَّر لأهل الفروض فروضهم فمن رد عليهم فقد أعطاهم أكثر مما فرضه الشارع لهم.

ويجاب / بأن تقدير الشارع لهم فروضهم لا يعني منعهم مما زاد عن الفروض بدليل أن الأب قد فرض له السدس ولم يمنعه ذلك من أخذه للباقي تعصيبًا فإذا كان لا يمتنع الزيادة على الفروض بالتعصيب فكذلك لا يمتنع الزيادة عليها بالرد

2 -أن الزوجين لا يرد عليهم فيقاس عليهم سائر أهل الفروض بجامع أن كلًا منهم صاحب فرض 0

ويجاب / بأنه قياسٌ مع الفارق فإن سبب الرد القرابة والزوجان ليسا من القرابة ثم إن من العلماء من قال بجواز الرد عليهم كابن تيمية

القول الثالث / أنه لبيت المال إن انتظم وإلا فهو لأقارب الميت لأنه مالٌ لا مالك له فيكون لعموم المسلمين وجهة توزيعه بيت المال إن انتظم وأما إذا لم ينتظم بيت المال فإن هذا المال لا يصل إلى مستحقه فيكون أحق به أقارب الميت 0

ويجاب / بأن بيت المال لجميع المسلمين وذوو الفرض داخلون فيهم وقد ترجحوا بالقرب من المورث فيكونون أولى بماله من الأجانب 0

وقد رجح الشيخ عبد الكريم اللاحم القول الأول (1)

ــــــــــــ

ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، فإن كان الوارث ذو فرضٍ كبنت وبنت ابن ولم يكن معهم عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما على الراجح لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت