فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 125

مثاله: رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها، ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها المذكور

زوجة ... 3 ... أم ... 1 ... ×3+1×7=16÷8=2

ابن ... 14 ... أخ ... 2 ... ×3+2×7=56÷8=7

بنت ... 7 ... ت

وجدنا أن بين سهام الزوجة (16) مع سهام الابن (56) توافق بالأثمان، فترد المسألة التي هي الجامعة إلى ثمنها تسعة، وترد سهام الزوجة لثمنها اثنين، وترد سهام الابن لثمنها سبعة 0

(( أحكام الرد ) )

الرد لغة / العود والرجوع والصرف، قال الله تعالى {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا} الآية أي أعادهم مقهورين ذليلين، وقال تعالى إخبارًا عن موسى ومن معه {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} أي رجعا وعادا 0

والرد اصطلاحًا / زيادة في الأنصبة ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، فمعنى الرد أنك إذا جمعت سهام الورثة وجدتها أقل من أصل المسألة، والعول إذا جمعتها وجدتها أكثر 0

قال الشيخ عبد الكريم اللاحم: هذا التعريف للرد إنما هو بسببه ولازمه فإن نقص السهام هو سبب الرد وزيادة الأنصباء ناشئة عنه وليسا داخلين في معنى الرد والتعريف الدقيق له أن يقال: هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم (1)

ـــــــــــ

وقد اختلف العلماء في حكم الرد على ثلاثة أقوال (2)

القول الأول / العمل بالرد وهو مروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما سواء انتظم بيت المال أم لا ومن أدلتهم ما يلي:

1 -قوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وهؤلاء من ذوي رحمه بل إن أصحاب الفروض أخصُّ ذوي الرحم فهم أولى من بيت المال 0

2 -قول النبي صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) (3) وهو عام في جميع الأموال فيدخل فيه ما بقي بعد أصحاب الفروض فيرد عليهم.

3 -قول النبي صلى الله عليه وسلم (تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ) فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه جميعه ولا يدخل غيرها من ذوي الفروض معها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت