وما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث.
ـــــــــــــــــــــــــ
1 - (الفرائض ص 126)
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد (أصل ستة) وذلك أن أصل اثنين وثلاثة إما عادلين أو ناقصين فإن عدلا فلا رد وإن نقصا فيكون الرد لشخص أو صنف فلا نحتاج لتأصيل مسألته، وأما أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعةٌ وعشرون فلا بد فيهما من أحد الزوجين وهما لا يدخلان في الرد وأما أصل ثمانية عشر وستةٌ وثلاثون فلا بد فيهما من عاصب ولا رد حينئذٍ
ــــــــــــــ
شروط الرد:
1 -وجود باقٍ بعد الفروض
2 -عدم العاصب بالنفس كالابن
3 -عدم العاصب مع الغير كالأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع الفرع الوارث 0
4 -وجود صاحب رد، وأصحاب الرد ثمانية (الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخ لأم، الأخت لأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) فيرد عليهم إذا توفرت الشروط السابقة 0
ــــــــــــ
(طريقة حل مسائل الرد)
تنقسم مسائل الرد إلى قسمين:
القسم الأول / وهو إذا لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة فله حالتين:
الحالة الأولى / إن كان المردود عليه فردًا واحدًا كبنت أو أم أو صنفًا واحدًا كثلاث بنات أو أربع أخوات ولا وارث معهم اقتسموا الميراث بالسوية، لاستوائهم في موجب الميراث.
الحالة الثانية / إن تعددت أصنافهم وكان لكل صاحب ردٍ فرضٌ كبنت وبنت ابن، فحينئذٍ تؤصل مسألتهم من فروضهم وتقسم عليهم ثم تجمع سهامهم ويجعل مجموعها بدلًا من الأصل السابق ويسمى المرد 0