فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 52

استيفاء عين الحق، فهو غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي إلى وجه الخصومة [1] .

الشرط الثاني: أن يكون الوكيل عاقلًا:

يشترط في الوكيل أن يكون عاقلًا؛ فلا تصح وكالة المجنون، والصبي غير المميز، أما الصبي المميز فتصح وكالته- عند الأحناف - إن كان مأذونًا بالتجارة أو محجورًا [2] ، فإذا لم يكن الوكيل من أهل العبارة كان التوكيل باطلًا [3] ، وتوكيل الرجل الصبي بالخصومة إذا كان يعقل صحيح؛ لأنه إذا كان يعقل فله عبارة معتبرة شرعًا حتى تنفذ تصرفاته بإذن الولي ويجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء فكذلك في الخصومة إلا أن الصبي إذا لم يكن ابن الموكل فلا ينبغي أن يوكله إلا بإذن أبيه لأن في هذا التوكيل استعمال الصبي في حاجة نفسهً وليس لأحد أن يفعل ذلك في ولد غيره إلا بإذن أبيه [4] .

الشرط الثالث: أن يكون الوكيل معيّنًا:

يشترط في الوكيل: أن يكون معيّنًا؛ أما بنسبه أو بالإشارة إليه، أو بوصفه بما يتصف به أو بما يشتهر به [5] ، فلا تصح وكالة الشخص المجهول؛ فلو قال الموكل وكلت أحد الرجلين وأشار إليهما لم تصح الوكالة.

الركن الثالث موضوع الوكالة بالخصومة (محلها) :

ركن الوكالة بالخصومة هو عين ما التزم به الوكيل- سواء كان محاميًا أو قريبًا [6] - أو هو ما أسند إلى الوكيل القيام به في عقد الوكالة: سواء الحضور أمام المحكمة- مجرد حضور تمثيل بغرض السماع- أو صياغة المذكرات

(1) بدائع الصنائع؛ مرجع سابق؛ ج: 6 ص: 25، ص: 27، المبسوط للسرخسي؛ مرجع سابق؛ ج: 19 ص: 17، المهذب؛ مرجع سابق؛ ج: 1 ص: 351، المغني؛ أبي محمد؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ ج 5؛ عالم الكتب؛ بيروت؛ ص 91.

(2) بدائع الصنائع؛ مرجع سابق؛ ج: 6 ص: 20، محمد بن علي الشوكاني؛ السيل الجرار؛ مرجع سابق؛ ج 4؛ ص 221.

(3) المبسوط للسرخسي؛ مرجع سابق؛ ج: 19 ص: 159.

(4) المبسوط للسرخسي؛ مرجع سابق؛ ج: 19 ص: 12.

(5) كشاف القناع؛ مرجع سابق؛ ج: 3 ص: 462 وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ مرجع سابق؛ ج 5؛ ص 78.

(6) المحامي في اللغة: هو المدافع؛ مأخوذ من الفعل حامى يقال: حامى الرجل عن ولده أي دافع عنه. لسان العرب؛ ابن منظور؛ باب الحاء، أما في اصطلاح فقهاء القانون:"فإنه شخص خوله النظام القانوني مساعدة العدالة عن طريق تقديم المشورة القانونية للأفراد والقيام بتمثيل الخصوم والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء"انظر: سعيد خالد الشرعبي؛ (2004 م) ؛ الموجز في أصول قانون القضاء المدني؛ مركز الصادق؛ صنعاء؛ ص 424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت