فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 42

? حكم المعاملات على الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية:

هناك صور مختلفة للتعامل على الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية منها ما هو جائز شرعًا ومنها ما هو منهى عنه شرعًا، ولقد صدر بشأن هذه التعاملات العديد من الفتاوى نلخصها في الآتى:

(1) العمليات العاجلة [السوق الحاضرة] : حيث يقوم المشترى بدفع الثمن كاملًا واستلام الأوراق المالية من البائع، وهذه الصورة جائزة شرعًا.

(2) الشراء الجزئى أو بالهامش: حيث يقوم المشترى بدفع جزء من الثمن نقدًا ويقوم السمسار باقتراض باقى الثمن له من أحد البنوك بفائدة مع رهن الأوراق المالية للبنك، وتُسجل تلك الأوراق باسم السمسار وليس باسم المشترى، وهذه الصورة غير جائزة شرعًا حيث تتضمن قرضًا بفائدة، كما أن الأوراق المالية لا تُشترى باسم المشترى ولكن باسم السمسار، فهذا عقد بيع وقرض في آن واحد وهذا غير جائز شرعًا.

(3) البيع على المكشوف: حيث يقوم البائع ببيع أوراق لا يملكها الآن عند البيع وإنما سوف يقوم بشرائها يوم تسليمها للمشترى بعد أجل معين، وقد يقوم باقتراضها من السمسار وقت التسليم والذى يحتفظ بالأوراق المالية لديه كضمان، وهذه العملية تتم عند توقع انخفاض الأسعار، وهذه الصورة محرمة شرعًا لأنها تتضمن بيع ما لا يملك وهذا منهى عنه شرعًا كما تتضمن مقامرات ومراهنات، وهذه إحدى صور المضاربات في البورصة المنهى عنها شرعًا.

(4) التعامل بالاختيارات: تتضمن حق بيع أو شراء أوراق مالية معينة في تاريخ لاحق بسعر معين وقت التعاقد، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعًا حيث أنها نوع من أنواع المراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل.

(5) التعامل على المؤشرات: قد توجد بعض مؤشرات عن صعود أو هبوط الأسعار في المستقبل وفى ضوئها يتم التعامل الوهمى وليس الفعلى، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعًا، وهذا ما يسمى بالمضاربات على الهبوط والصعود فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت