فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 42

2)البر والإحسان والمعاملة بالمثل، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8] .

3)الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: من الآية 1] .

4)المشروعية، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود والمعاملات وما في حكم ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث إنفاذ الحلال وإبطال الحرام وهذا وفقًا للقاعدة الشرعية التى تقول: (( المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا ) ).

5)عدم المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية، ويقصد بذلك عدم الإضرار بالدين والنفس والعقل والعِرض والمال، فلا ضرر ولا ضِرار.

6)الأولوية للتعامل مع المسلمين فهم أولى بالرعاية، ودليل ذلك من الكتاب قول الله - عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71] ، وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة:55] ، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: {المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا} [البخارى ومسلم] ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الحاجة.

7)حرمة الاعتداء على أموالهم سواء بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف أو نحو ذلك، وأكد ذلك الإمام على بن أبى طالب - رضي الله عنه - فقال: (( إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ودماؤهم كدمائنا ) ).

وفى ضوء هذه القواعد والضوابط تكون المعاملات المالية مع غير المسلمين المسالمين مشروعة، والمال المكتسب منها حلال، فالإسلام دين عالمى يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

? حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين

لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة، أما بالنسبة للدولة التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تُقاس بقدرها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت