ـ إيداع مبلغ من المال في حسابه.
ـ تحويل مرتبه إلى البنك مُصْدِر البطاقة.
ـ تقديم ضمانات شخصية أو مالية.
ويقوم حامل البطاقة بتجديدها كل فترة، كما يقوم بتغذية رصيده إذا وصل إلى الحد المتفق عليه، وتكون معه هذه البطاقة التى تُمكِّنه من الشراء أو السحب النقدى.
? الحكم الشرعى لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة
يرى بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية، قد تستخدم في الحلال طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالًا، وقد تًستخدم في مجال الحرام مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية مثل السحب على المكشوف وتحمل فوائد، وتعتبر هذه الفوائد حرامًا منهى عنها شرعًا.
والمسألة الرئيسية هي حرمة الفوائد التي يُحمّلها البنك على حامل البطاقة في حالة تجاوز المشتريات والمسحوبات رصيده الائتماني أو الفترة الزمنية المسموح له أن يسدد قبلها.
تعتبر المصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر للبطاقة من حامل البطاقة جائزة شرعا لأنها مقابل خدمات مصرفية , ولقد أجازها الفقهاء , أي ما يتقاضاه البنك المصدر للبطاقة من رسوم ومصاريف إدارية ومصاريف تجديد البطاقة أو مصاريف استخراج بدل فاقد ... كل هذه جائز شرعا بشرط عدم المغالاة ولا يجوز أن تسمى الفوائد الربوية مصاريف إدارية.
? الحكم الشرعى لفوائد السحب على المكشوف للبطاقات المصرفية
طبقا للقاعدة الشرعية: (( كل قرض جر نفع فهو ربا ) ), والفتاوى الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا , وتكون فائدة السحب على المكشوف على حساب بطاقة الائتمان من الربا المحرم شرعا , لذلك نرى أنه يجب أن يسدد حامل البطاقة مديونيته خلال فترة السماح الممنوحة لها و إلاّ أكَلَ الربا رضي أم أبى , ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتى يبرأ المسلم لدينه وعرضه ولا يكون من الذين يدخلون في حرب مع الله ورسوله، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ