فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 42

? حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة

? طبيعة معاملات البنوك التقليدية التى تعمل بنظام الفائدة

تقوم البنوك التقليدية بمجموعة من الأنشطة يمكن تقسيمها عى النحو الآتى:

• أنشطة الخدمات المصرفية المختلفة، ويحصل البنك مقابلها على رسوم أو عمولة أو أجرة أو إجارة أو جعل، وهذا جائز شرعًا.

• أنشطة قبول الودائع وما في حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها نظير سداد لهم فائدة، والتكييف القانونى لهذه الودائع قرض بفائدة، ويعتبر البنك المقترض والموردون مقرضون.

• أنشطة الائتمان: والتى تتمثل في إعطاء قروض للأفراد ولرجال الأعمال وغيرهم نظير فائدة، ويعتبر البنك مُقْرِضًا ومن مُنح لهم الائتمان مُقترضون.

وتمثل أنشطة قبول الودائع ومنح الائتمان والقروض حوالى 80% من أنشطة البنك وهذا حسب ما أسفرت عنه تحليل القوائم المالية، وتعتبر فوائد الودائع وفوائد الائتمان من الربا المحرم شرعًا حسب الفتاوى الصادرة من مجامع الفقه وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية [1] .

وهناك نفر من الفقهاء المعاصرين من يجيزون تلك الفوائد تحت مبرر المصلحة العامة وتُكيف على أنها عوائد مشاركة أو مضاربة، وليس هذا هو المجال لمناقشة تلك الآراء، ولكننا نميل بكل يقين إلى الفتاوى التى تحرم تلك الفوائد حيث أن التكييف القانونى والشرعى والمصرفى والمالى للبنك على أنه تاجر ديون بفوائد ويؤكده ما صدر من مجامع الفقه على النحو الوارد بالبند التالى:

(1) للإطلاع على نصوص الفتاوى والقرارات يُرجع إلى: كتاب [دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية] ، مركز الاقتصاد الإسلامى، المصرف الإسلامى الدولى للإستثمار والتنمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت