للخوف والمطر والجمع عند السير في السفر؛ يجمع في المقام وفي السفر لرفع الحرج؛ فعلم بذلك أنه ليس السفر خاصًّا للجمع كما هو سبب للقصر، فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج، فإذا كان في التفريق حرج جاز الجمع وهو وقت العذر والحاجة. انتهى كلام شيخ الإسلام.
الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا مبني على أربعة أصول عند أئمة المسلمين: مصلحة محضة: فهذا لا تمنعه الشريعة.
الثاني: مصلحة ومفسدة والمصلحة أرجح. فكذلك لا تمنعه الشريعة.
الثالث: مصلحة ومفسدة أرجح. فهذا تمنعه الشريعة.
الرابع: مفسدة محضة فهذا تحرمه الشريعة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صاحب البدع والمعاصي: إذا أعلن بها لم يكن للمعلن بالبدعة والفجور غيبة؛ كما روي عن الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له بذكره، وأدنى ذلك يذم عليه؛ لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكَّر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضًا هو