فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 585

يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزارًا؛ فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس خفين، ولا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفَنِلة ونحوها.

ويجوز له أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، ويلبس الهميان والمنطقة؛ وهما ما تجعل فيه النفقة، ويجوز له أن يتنظف بالماء بغير ما فيه طيب، وأن يغتسل ويحك رأسه برفق وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، والمرأة لا تلبس النقاب - وهو ما تستر به وجهها - منقوبًا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع، والسنة أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم يراها غير محارمها، وإن كان عندها غير محرمها فيجب عليها ستر ما ذكر في إحرامها وغيره؛ لأنها عورة كلها.

ويجب بوطء في فرض الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة؛ فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؛ لقضاء الصحابة، ويجب بوطء في العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت