فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 585

هذين اليومين فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس، أو شئت تتأخر، وهو أفضل؛ فبت في منى ليلة الثالثة عشرة وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال كما رميتها في اليوم الثاني وقد انتهى الحج، فإذا أردت الخروج إلى بلدك فطف عند خروجك بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط، والحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ويجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي: أن يكون ملتزمًا بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وأن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان، وأن يجتنب أذية المسلمين بالقول والفعل عند المشاعر وغيرها، وأن يجتنب جميع محظورات الإحرام، فلا يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره؛ فأما نقش الشوكة ونحوه مثل شعر في عينيه يضر به فلا بأس به وإن خرج دم إن شاء الله.

ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف بصابون مطيب؛ فما بقي من أثر الطيب الذي قبل إحرامه فلا يضر، ولا يقتل الصيد - وهو الحيوان البري مما هو محرم - المتوحش أصلًا، ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع، ولا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا لغيره، ولا يلبس القفازين - وهما شراب اليدين - وهذه محظورات على الذكور والإناث، ويختص الرجل بما يلي: لا يغطي رأسه بملاصق؛ فأما تظليله بالشمسية وتحته سقف أو سيارة أو خيمة فلا بأس، وكذلك حمل شيء على رأسه لحاجته فلا بأس به، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت