فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 585

وقال الشيخ أيضًا: وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه في التكبير لا يقدح في صلاته، ولا يبطلها لا إمام ولا مأموم، وقال أيضًا في جزء 22 في صفحة 378: فقوله - صلى الله عليه وسلم: «أما الركوع فعظِّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» . ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم، وأمره بالدعاء في السجود بيانٌ أن الدعاء في السجود أحقُّ بالإجابة من الركوع، ولهذا قال: «فقمن أن يستجاب لكم» . وقال - صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء» .

وإن كان التسبيح أفضل فإنه ليس من شرط المأمور به أن يكون غيره أفضل منه؛ لأن الدعاء بحسب مطلوب العبد، ولم يذكر دعاء معينًا، أمر به، كما أمر بالفاتحة، وقال في صفحة 385: وأما الداعي إذا كان مهتمًّا بما هو محتاج إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة؛ كحاجته إلى الرزق والنصر الضروري كان سواء لنفسه، أو صار عن غيره؛ فإذا دعا الله سبحانه فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله ومحبته والثناء عليه والعبودية له والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. انتهى.

وقال الشيخ في جزء 22 في صفحة 452: ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثًا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت