فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 585

نصًّا، ويضرب ولو رقيقًا على تركها لعشر وجوبًا، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها، ويلزمه إتمامها إذا بلغ فيها، ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرُها أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها، إلا لمن ينوي الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا؛ كالمشتغل بالوضوء والغسل ونحوه ... إلى آخره.

ومن جحد وجوبها - أي الصلاة - كفر إن كان ممن لا يجهله؛ كمن نشأ بدار الإسلام وإن كان ممن يجهله كحديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره؛ فإن أصر كفر، فإن تركها تهاونًا وكسلًا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نصًّا فإن تاب وفعلها وإلا قتل بضرب عنقه لكفره ... وقال الشيخ ابن تيمية، وتنبغي الإشاعة عنها؛ بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. انتهى من الإقناع.

الرابع: رفع الحدث؛ وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث، وتقدم تفصيله في الوضوء.

الخامس: إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} : أي أعمالك. وقال في الإقناع: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته، وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفى عنها شرط لصحة الصلاة، وإن حمل عنقود عنب حباته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت