فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 585

غسل الأطراف، وهو الجدود؛ أي تجديد الوضوء.

السابع: طهورية ماء؛ فلا بد أن يكون الماء طاهرًا لا نجسًا، أو فيه مانع من استعماله شرعًا ونحوه من الموانع.

الثامن: إباحته؛ فلا يكون مغصوبًا ونحوه.

التاسع: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ وهو جلد كل آدمي؛ مثل أن يكون على البشرة شيء يمنع وصول الماء إليه كجص وعجين ونحوه؛ فلابد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة، ومن عليه ساعة يد لاصقة في ذارعه لابد من تحريكها حتى يبلغها الماء، أو امرأة عليها حلي لاصق ليديها، لابد من تحريكه؛ حتى يقع الماء على البشرة؛ فإن لم يفعل لم يصح الوضوء.

العاشر: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه؛ مثل من به سلس بول ونحوه كريح ورعاف وغيره لا يفارقه، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي على حسب حاله وقدرته؛ لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

وكذلك المستحاضة التي لا يقف دمها؛ وهو نوع من مرض ونحوه كما فعلت حمنة وغيرها؛ أمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم تفعل العبادات من صلاة وغيرها على قدرتها؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ولو قطر الدم على الحصير» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت