وصفة التيمم:
ضربتان بيديه أو بيد واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه، والنية وهي معيار لجميع الأعمال.
وقوله: واستصحاب حكمها؛ بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة؛ يعني إذا نوى الوضوء لرفع الحدث وشرع يتوضأ أولا يسمي ويغسل يديه كما تقدم، ثم يغسل وجهه ويديه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، بقي عليه غسل قدميه، ثم أحس في جوفه ريحًا ونوى يحدث ولم يحدث - بطل وضوءه من أوله في قطع نيته؛ سواء في أول الوضوء أو في وسطه أو في آخره في مجرد النية، ولو لم يحدث ويعيد الوضوء، وهذا معنى قوله بـ: (ألا ينوى قطعها حتى تتم الطهارة) ؛ فإذا تمت الطهارة ما يبطل الوضوء إلا بحدث أو نوم وغيره من مبطلات الوضوء.
الخامس: انقطاع موجب؛ أي الخارج الذي أوجب الوضوء من بول وريح وغيره من مبطلات الوضوء.
السادس: استنجاء في ماء أو استجمار في أحجار أو غيره مما عدا عظم أو روث؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنهما؛ فإنهما لا يطهران سواء الخارج من قبل أو دبر من بول أو غائط بعد الاستجمار الشرعي؛ فلا يعيد غسل الفرجين إلا إن عاد الخارج منهما، وأما الريح والرعاف وقيء ودم في بدن إذا كان فاحشًا فلا عليه إلا الوضوء فقط دون الفرجين؛ فلا يعد غسلهما، إلا إذا عاد الخارج منهما، ولو طالت المدة، وهو