فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 585

فأولًا يسمي ثم يستنجي ويستجمر بيديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وهي سنة إذا قام من نومِ ليل ناقضًا للوضوء، ثم ينوي بالوضوء وضوءه للصلاة قبل الغسل أو بعده.

وصفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم:

توضأ ثم اغتسل من الجنابة ثم غسل رجليه بعد ذلك، ولو قدم أحدهما على الآخر فلا بأس؛ أي غسل الجنابة أو الوضوء.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من نقل غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أنه غسل بدنه ثلاثًا، وإنما التثليث في الوضوء خاصة والسنة فرقت بينهما.

وقال شيخ الإسلام أيضًا: مقدار طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقي إلى خمسة وثلث، وللوضوء ربع ذلك والحذر من الإسراف.

وأما التيمم:

فهو لفاقد الماء وللمرء يخاف على نفسه باستعمال الماء تلفًا أو مرضًا أو تأخر برء أو زيادة مرض؛ فهذا يجوز له التيمم إجماعًا، ومن خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ تيمم ... الحديث: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ، فدل على جواز التيمم كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت