فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 585

فيجب من الصيد المثلُ من النَّعَم فيما له مثل؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبشًا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، وفيه في النعامة بدنة؛ روي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم: وفي حمار الوحش بقرة ... روي عن عمر: وفي بقرة الوحش بقرة ... روى ابن مسعود: وفي الإبل بقرة ... روي عن ابن عباس: وفي التيتل بقرة ... قال الجوهري: التيتل: الوعل المسن - وفي الوعل بقرة ... يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة - وهو تيس الجبل - وفي الغزالة عنز ... روي عن جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في الظبي شاة وفي الوبر - وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها - جدي، وفي الضب جدي، قضى به عمر وزيد، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، وفي اليربوع جفرة - لها أربعة أشهر ... روي عن عمر وابن مسعود: وفي الأرنب عناق ... روي عن عمر: والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاة. حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر، قال الجوهري: العب شرب الماء من غير مصٍّ، والحمام يشرب الماء عبًّا كما تعب الدواب. وهدر: أي صوت. وقال غيره: هدر غرد ورجَّع صوتَه كأنه يسجع؛ فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي، وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له كباقي الطيور - ولو أكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت