الصفحة 827 من 952

من استعاذ بالله: قال: أعوذ بالله من كذا، أو أعوذ بالله من شر كذا، وما أشبه ذلك مما يدخل في الاستعاذة بالله؛ فالواجبُ إعاذته ما لم يكن مستحقّاً للعقوبة، فإن من استحق العقوبة لا ينفعه أن يستعيذ بالله.

لكن فيمن لم تتحتَّم عقوبته، ولم يثبت عليه الحق، وليس في إعاذته محظور، لكن إذا ثبت على الإنسان حدٌّ أو قصاص أو ما أشبه ذلك فاستعاذ بالله، ففي هاذه الحال إن كان حدّاً من حدود الله فلا تجب إجابته، بل إجابته محرمة؛ لأن الله هو الذي أمرنا بمعاقبته.

وإن كان في حق الآدمي فُيندب له أن يصفح ويعفو وأن يُعيذ، لكن ليس على وجه الإلزام، فإن كان المستعيذ مستعيذًا من شرٍّ وظلمٍ ليس متحتِّمًا عليه وليس بحقٍّ، ففي هاذه الحال يجب على مَن وُجِّهت إليه الاستعاذة بالله أن يعيذ المستعيذ.

قال رحمه الله: (( ومن دعاكم فأجيبوه ) ).

هاذا ثالث ما ذُكر في الحديث: (( من دعاكم ) ). والدعوة هنا تشمل الدعوة إلى الطعام، والدعوة إلى عموم المجيء ولو لم يكن طعامًا، تشمل الوليمة، وليمة العرس، وغيرها؛ لعموم قوله: (( ومن دعاكم فأجيبوه ) )، وهاذا أيضًا يختلف حكمه باختلاف حال الداعي وحال المدعو.

قال: (( ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام