الصفحة 725 من 952

الجواب: حمله بعض أهل العلم على ذلك، والحديث أوسع من هاذا، يشمل الدّعاوى والخصومات، ويشمل غيرها من المحلوف عليه، ولو لم تكن دعوى ولو لم تكن خصومة.

ثم قال رحمه الله:

[المتن]

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

[الشرح]

هاذا واضح.

[المتن]

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

[الشرح]

في قوله: (( ومن حُلِفَ لَهُ بِالله فَليرض ) ).

[المتن]

الثالثة: وعيد من لم يرضَ.

[الشرح]

واضح في قوله: (( ومن لم يرض فليس من الله ) ).

شرح

كتاب التوحيد

الذي هو حق الله على العبيد

لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين

محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي

-رحمه الله تعالى-

لفضيلة الشيخ

بسم الله الرحمان الرحيم

[المتن]

باب قول: ما شاء الله وشئت

عن قتيلة، أن يهوديّاً أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (( ورب الكعبة ) )، وأن يقولوا: (( ما شاء ثم شئت ) ). رواه النسائي وصححه.

وله أيضاً عن ابن عباس: أن رجلاً قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما شاء الله وشئت. فقال: (( أجعلتني لله ندّاً؟ ما شاء الله وحده ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام