الجواب: حمله بعض أهل العلم على ذلك، والحديث أوسع من هاذا، يشمل الدّعاوى والخصومات، ويشمل غيرها من المحلوف عليه، ولو لم تكن دعوى ولو لم تكن خصومة.
ثم قال رحمه الله:
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
[الشرح]
هاذا واضح.
[المتن]
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
[الشرح]
في قوله: (( ومن حُلِفَ لَهُ بِالله فَليرض ) ).
[المتن]
الثالثة: وعيد من لم يرضَ.
[الشرح]
واضح في قوله: (( ومن لم يرض فليس من الله ) ).
شرح
كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدين
محمد بن عبد الوهاب التميمي المشرفي
-رحمه الله تعالى-
لفضيلة الشيخ
بسم الله الرحمان الرحيم
[المتن]
باب قول: ما شاء الله وشئت
عن قتيلة، أن يهوديّاً أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (( ورب الكعبة ) )، وأن يقولوا: (( ما شاء ثم شئت ) ). رواه النسائي وصححه.
وله أيضاً عن ابن عباس: أن رجلاً قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما شاء الله وشئت. فقال: (( أجعلتني لله ندّاً؟ ما شاء الله وحده ) ).