الصفحة 231 من 952

أي: إنه يجوز لا لكونها مقصودة بذاتها، إنما لكون المقصود نفع أهلها، أما قصد بقعة معينة بعبادة لأجل البقعة فهاذا غير مشروع إلا في المساجد الثلاثة: (( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ). فكل من قصد مكانًا معينًا بعبادة وجعلها محلاًّ لعبادته -والقصد هو المكان بعينه لا من في المكان- فإنه يمنع منه؛ لعموم قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ).

[المتن]

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

[الشرح]

لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل: (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ) )يعني: في الماضي. (( وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) ). وهاذا يشمل النهي عن ذلك إذا كان قائمًا موجودًا أو إذا كان قد مضى وانتهى؛ لأنه إذا كان موجودًا فهو مشاركة فعلية لهم، وإذا لم يكن موجودًا فهو إحياء لما كانوا يعتقدونه، وفي كلتا الحالين فهو محظور من جهة أنه سبب من أسباب الشرك.

[المتن]

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثّامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.

[الشرح]

والنّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ). والشّرك من أعظم ما يعصى به الله عز وجل: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [1] فلا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان يتضمن الشرك أو إذا كان وسيلة إلى الشرك؛ لأنه من المعاصي بل هو أعظم المعاصي، وإن كان يشاركها في الجملة ولكنه أعظم منها خطرًا وأعظم منها عقوبة وإثمًا.

[المتن]

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

[الشرح]

(1) سورة: لقمان، الآية (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام