الصفحة 230 من 952

وهاذا لا يختص بهاذا الباب، بل هو في كل باب: إذا أشكلت عليك مسألة وخفي عليك شيء من وجهها أو حكمها فردها إلى المسألة البينة. ومراد المؤلف رحمه الله أنه رد في هاذا الباب مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله إلى قوله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} . فالمسألة هنا واضحة ظاهرة، وبها يتبين حكم المسألة التي ترجم لها المؤلف رحمه الله.

[المتن]

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

[الشرح]

وذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سأله الرجل: هل يفي بنذره؟ سأله قال: (((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ) )فقالوا: لا. قال: (( هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) )فقالوا: لا). وهاذا استفصال، وهو مما يحتاج إليه المفتي ليصل إلى الجواب الصواب , وذلك فيما يحتاج إلى استفصال من مسائل العلم.

وكثيرًا ما يستفتى الشخص وقد يبادر إلى الجواب، ثم مع المناقشة من المستفتِي يتبين أن جوابه غير مطابق للصواب، بحكم أن المستفتِي قد أخفى شيئًا له أثر في الحكم، لم يبين شيئًا يظن أنه لا يؤثر في الحكم. ويقابل هاذا أن بعض المستفتين يأتي بالقصة من أولها إلى آخرها، ويذكر نوع الطعام والشراب والمنام وأشياء تفصيلية لا أثر لها في الحكم يظن أنها تؤثر. والوسط أن ينظر المفتي ما يحتاجه من الاستبانة فيستبينه من المستفتي حتى يصل إلى الحكم، كما جرى من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هاذه المسألة.

[المتن]

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

[الشرح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام