الجواب: نعم يكفر عنه؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر في حديث عقبة بن عامر بالعموم فقال: (( كفارة النذر كفارة اليمين ) ). وفي حديث عائشة الذي رواه الخمسة أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به وقالت: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( وكفارته كفارة يمين ) ). فدل ذلك على أن نذر المعصية يكفر عنه إذا لم يف به الإنسان، لا يجوز له أن يفي به لكن لا يسقط عنه النذر بمنعه وعدم جواز الوفاء، بل يجب عليه الكفّارة.
ثم قال رحمه الله: (رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما) ، أي: إسناد الحديث على شرط البخاري ومسلم. والحديث صحيح، صححه جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. الشاهد فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن وفاء النذر إذا كان معصية، ومنه إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيها عيد من أعيادهم.
[المتن]
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [1] .
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذا الطاعة.
[الشرح]
ما فيه إشكال أن المعصية قد تؤثر في الأرض، ومن تأثيرها في الأرض أنه لا يجوز الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومن تأثيرها في الأرض أن الله -عز وجل- نهى نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن القيام في هاذا المسجد لما كان الغرض منه والمقصود من بنائه الكفر والتفريق والصد عن سبيل الله والإرصاد لمن حارب الله ورسوله.
[المتن]
الثالثة: رد المسألة المُشْكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.
[الشرح]
(1) سورة: التوبة، الآية (108) .