وآخرون يقولون: لا؛ ليس هاذا من التمائم في شيء؛ لأن التمائم تعليق وهاذا ليس بتعليق، إنما هاذا كتابة لآيات جُرب نفعها في مواضع الألم أو المرض.
وهاذا القول الثاني هو الصحيح أن ذلك ليس من التمائم ولا بأس به؛ لأنه نظير النفث بالقرآن على موضع الألم، وكذلك نظير الكتابة في ماء وشربه، ثم إنهم لا يقصدون بالكتابة بقاء الكتابة، إنما يقصدون أن يكتب على الموضع الذي فيه الألم دون أن يبقى ذلك أو يزول، ولذلك لا يجدد الكتابة إذا زالت، وطمس الكتابة بحث أنها لم تقرأ ما ضر ذلك، هي ليست من قبيل الكتابة، وهاذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- وأنه لا بأس بذلك، مع أنه يقول بتحريم تعليق التمائم، يقول رحمه الله: (لا بأس بالكتابة في بعض المواضع كبعض الأمراض الجلدية التي جرب كتابة بعض الآيات للاستشفاء وإزالة المرض) .
إذن عرفنا الخلاف في هاذه المسألة التي أشار إليها المؤلف في قوله: (ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.) ومنهم أيضاً عمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان في الآثار السابقة؛ بل إنه لم يُعرف عن الصحابة قائل بالجواز ما عدا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- على اختلاف في فهم المقصود بالتعليق، وعدا أيضاً ما ورد عن عائشة على القول بعدم صحته وثبوته عنها رَضِيَ اللهُ عَنْها.
قال: (والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العين والحمة)