الصفحة 174 من 952

وأما القسم الأول: وهو التمائم التي من القرآن وشبهه مما له معنى صحيح؛ فهاذه اختلف فيها العلماء على قولين:

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تعليقها:

-واستدلوا بالعموم في الأحاديث التي تنهى عن التمائم.

-واستدلوا أيضا آثار الصحابة المتقدمة في الباب الذي قبله، وفيها أنهم هتكوا المعلقات وأنكروها وعدوها من الشرك ولم يفرقوا بين القرآن وغيره.

-مما استدلوا به قالوا: إن التعليق طريقٌ للاستشفاء بالقرآن والاستشفاء بالقرآن موقوفٌ على من إليه بيان القرآن وهو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يبين هاذا الطريق من طرق الاستشفاء بالقرآن، ولم يقره كما أقر الرقى، وقال فيها: (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه ) )، وقال للذي قرأ الفاتحة على أنها رقية: (( ما أدراك أنها رقية ) )وبهاذا يبطل استدلالهم بعموم الأدلة التي فيها أن القرآن شفاء.

-الرابع قالوا: إن إجازة التعليق من القرآن وغيره مما له معنى صحيح يفضي إلى امتهان القرآن؛ لأنه لا يتحرز منه الإنسان دخولاً إلى الأماكن المكروهة كالحشوش وشبهها، وأيضاً لا يتحرز منه حال الجنابة وحال عدم الطهارة، ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر سواء كان القرآن كاملاً أو جزءاً منه كالمكتوب في ورقة معلقة.

-الخامس قالوا: إن منع التعليق هو من باب سد الذرائع أيضاً؛ لأنه لا يمكن التمييز بين التمائم الشركية والتمائم غير الشركية، فإجازة التمائم من القرآن تفضي إلى أن يُعلق غير القرآن مما فيه شرك فسد الذريعة التحريم.

ولكن عندنا أن هاذا الدليل الأخير لا حاجة إليه مع وجود النصوص الصريحة، لكن هاذا مما يعتضد به هاذا القول ولا يستقل في الاستدلال للحكم.

أما القائلون بالإباحة وهم جماعة العلماء قديماً وحديثاً:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام