والتعريف العام للتمائم: هي كل ما يعلق لأجل دفع البلاء أو رفعه سواء كان المعلَّق له معنى كالأوراق والحروز التي يكتب عليها قرآن أو يكتب عليها ذكر أو يكتب عليها كلام له معنى صحيح، أو ما يكتب من الشركيات والطلاسم، أو ما لا يكتب عليه شيء كالودع والصدف والحِلق والخيوط وغير ذلك مما يعلق، كل ذلك يشمله معنى التميمة، فإن التميمة: ما يعلق رجاء دفع البلاء أو رفعه سواء كان على الأولاد أو على غيرهم.
قال: (من العين) ، (من) هنا سببية أي بسبب العين والمقصود أنهم يعلقونها اتقاء العين، وإنما جرى ذلك لكون العين من أعظم ما يخشاه الناس على أنفسهم وأموالهم، وهو أثر خفي لا يمكن التحرّز منه بأسباب ظاهرة، فيلجؤون إلى هاذه الأسباب لدفع هاذا الضرر الخفي الذي يكون من حيث لا يشعر الإنسان؛ وهي تكون من العين وتكون من غيره؛ لكن ذكر العين هنا على وجه الغالب.
قال: (لكن إذا كان المعلق من القرآن) هاذا استثناء مما تقدم في تعريف التمائم، قال: (لكن إن كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) حكى المؤلف -رحمه الله- الخلاف فيما إذا كان المعلق من القرآن.
واعلم أن التميمة لا تخلو من أمرين:
إما أن تكون من القرآن أو الأدعية الصحيحة.
وإما أن تكون من غيرهما، وهاذا يشمل كما ذكرنا ما فيه شرك، وما فيه خفاء وعدم ظهور كالطلاسم والرسوم، وما فيه سحر، وأيضاً يشمل ما لا شيء فيه من المعلقات التي يعتقد فيها دفع البلاء أو رفعه.
أما القسم الثاني: وهو ما ليس من القرآن، فالإجماع منعقد على تحريمه، وأنه لا يجوز من الشرك لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) )ولما أشبه ذلك من الأحاديث التي فيها التصريح بأن التمائم شرك.