1218 - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يا أبا ذَرٍّ! إني أراك ضعيفًا، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي؛ لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" [1] .
1219 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"اللهم إني أُحرِّجُ [2] على حقِّ الضعيفَينِ: اليتيم، والمرأةِ" (*) [3] .
1220 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرةَ قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةَ! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها" (**) [4] .
1221 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبد اللَّه بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنتَ غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يَحكُمْ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ" [5] .
1222 - وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا"
(*) أخرجهما مسلم.
(**) الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.
(1) رواه مسلم (1826) .
(2) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما.
(3) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (9149) ، وابن ماجه (3678) .
(4) رواه البخاري (6727) ، ومسلم (1652) .
(5) رواه البخاري (6739) ، ومسلم (1717) .