فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 686

جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"والذي نفسي بيده! لأَقضيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه عز وجل: الغنمُ والوليدةُ ردٌّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها".

قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَتْ (*) [1] .

1149 - وفي حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: رَجَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من أَسلَمَ، ورجلًا من اليهودِ وامرأتَه.

وفي رواية: وامرأةً (**) [2] .

1150 - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال:"إن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدُوها ثم بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ" [3] .

قال ابن شهاب: لا أدري: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟ [4]

(*) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(**) أخرجه مسلم.

(1) رواه البخاري (2549) ، ومسلم (1697) .

(2) رواه مسلم (1701) .

(3) أي: الحبل.

(4) رواه البخاري (2046) ، ومسلم (1703) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت