عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها (*) أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، يعني: أمَّ الولد.
أخرجه أبو داود [1] .
وعند الحاكم: لا تَلبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-: في أمِّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (**) [2] .
1080 - وعن الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المُطلَّقة ثلاثًا قال:"ليس لها سُكنَى ولا نفقةَ" [3] .
وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيس قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ [4] ، فأمرَها فتحوَّلَتْ [5] .
1081 - وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ [6] نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن
(*) قوله:"زوجها"مقحم لا حاجة إليه.
(**) قال الدَّارَقُطْني: فيه إرسالٌ؛ لأن قَبيصة بن ذُؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص شيئًا، وفيه نظرٌ.
(1) رواه أبو داود (2308) .
(2) رواه الحاكم (2836) .
(3) رواه مسلم (1480) .
(4) أي: يدخل عليَّ سارقٌ ونحوه.
(5) رواه مسلم (1482) .
(6) أي: تقطع.