فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 686

عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها (*) أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، يعني: أمَّ الولد.

أخرجه أبو داود [1] .

وعند الحاكم: لا تَلبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-: في أمِّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (**) [2] .

1080 - وعن الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المُطلَّقة ثلاثًا قال:"ليس لها سُكنَى ولا نفقةَ" [3] .

وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيس قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ [4] ، فأمرَها فتحوَّلَتْ [5] .

1081 - وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ [6] نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن

(*) قوله:"زوجها"مقحم لا حاجة إليه.

(**) قال الدَّارَقُطْني: فيه إرسالٌ؛ لأن قَبيصة بن ذُؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص شيئًا، وفيه نظرٌ.

(1) رواه أبو داود (2308) .

(2) رواه الحاكم (2836) .

(3) رواه مسلم (1480) .

(4) أي: يدخل عليَّ سارقٌ ونحوه.

(5) رواه مسلم (1482) .

(6) أي: تقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت