فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 686

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ [1] أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها [2] ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ [3] ابنتُه أو أختُه".

لفظ أبي داود (*) [4] .

(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.

(1) أي: عطيَّة.

(2) دون أبيها.

(3) أي: لأجله.

(4) رواه أبو داود (2129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت