رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ [1] أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها [2] ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ [3] ابنتُه أو أختُه".
لفظ أبي داود (*) [4] .
(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.
(1) أي: عطيَّة.
(2) دون أبيها.
(3) أي: لأجله.
(4) رواه أبو داود (2129) .