أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) [1] .
1008 - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.
فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.
لفظ رواية أبي داود [2] .
وعند التِّرْمِذي:"لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ [3] ولا شَطَطَ [4] ".
ولفظه أتَمُّ (**) [5] .
1009 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال
(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.
(**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.
(1) رواه البيهقي (7/ 253) ، وأبو داود (2128) ، وابن ماجه (1992) نحوه.
(2) رواه أبو داود (2114) .
(3) أي: نقص.
(4) أي: جَور.
(5) رواه الترمذي (1145) ، والنسائي (3524) .