فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 686

أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) [1] .

1008 - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.

فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.

لفظ رواية أبي داود [2] .

وعند التِّرْمِذي:"لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ [3] ولا شَطَطَ [4] ".

ولفظه أتَمُّ (**) [5] .

1009 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال

(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.

(**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.

(1) رواه البيهقي (7/ 253) ، وأبو داود (2128) ، وابن ماجه (1992) نحوه.

(2) رواه أبو داود (2114) .

(3) أي: نقص.

(4) أي: جَور.

(5) رواه الترمذي (1145) ، والنسائي (3524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت