955 -وعن الحسن، عن عِمران بن حُصَين قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن ابنَ ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال:"لك السُّدسُ"، فلما ولَّى دعاه، فقال:"لك سُدسٌ آخرُ"، فلما ولَّى، قال:"إن السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ".
لفظ التِّرْمِذي وقال: هذا حديث حسن صحيح [1] ؛ لأنه يُصحِّح سماعَ الحسن من عِمران. وقد خُولف في هذا.
وأخرجه أبو داود وزاد: قال قتادة: فلا يَدرُون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قتادة: أقلُّ شيءٍ يرث الجَدُّ السُّدسُ [2] .
956 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الخَالُ وارثُ مَن لا وارثَ له".
أخرجه التِّرْمِذي من حديث عمرو بن مسلم، وقد أخرج له مسلم، ومسَّه بعضُهم. وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسلَه بعضُهم، ولم يَذكرْ فيه عائشةَ [3] .
وأخرجه الحاكم في"مستدركه"وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه [4] . كذا زعم، والبُخاري لم يخرج لعمرو بن مسلم، وذكر الدَّارَقُطْني أنَّ رفعَه وهمٌ.
957 -وعن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي،
(1) رواه الترمذي (2099) .
(2) رواه أبو داود (2896) .
(3) رواه الترمذي (2104) .
(4) رواه الحاكم (8004) .