فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 686

وكذا في رواية أبي أسامة ورَوح [1] .

وفي رواية شعيب وجعفر بن عون: أفلها أجرٌ (*) [2] .

929 -وعن أبي أُمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في خُطبته عامَ حَجَّة الوداع:"إن اللَّهَ تعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراش [3] ، وللعاهِرِ الحَجَرُ [4] ، وحسابُهم على اللَّه."

ومَن ادَّعَى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مَوَاليه فعَليه لعنةُ اللَّه التابعةُ إلى يوم القيامة.

لا تُنفقِ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"."

قيل: يا رسولَ اللَّه! ولا الطعامَ؟ قال:"ذلك أفضلُ أموالنا".

ثم قال:"العاريةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردودةٌ" [5] ، والدَّين مَقضيٌّ، والزعيمُ [6] غارمٌ"."

(*) وكلُّها عنده، والحديث متفق عليه في الجملة.

(1) رواه مسلم (1004) .

(2) رواه مسلم (1004) .

(3) أي: إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد.

(4) أي: للزاني الخيبة، ولا حقَّ له في الولد.

(5) هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض لزرعها ثم يردها، أو شاة يشرب لبنها ثم يردها، وهي في معنى العارية، وحكمها الضمان.

(6) يعني: الضَّمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت