رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.
قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*) [1] .
914 -وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُرقِبُوا [2] ، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له" (**) [3] .
وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ" (...) [4] .
915 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ"
(*) لفظ مسلم، وأصله متفق عليه.
(**) أخرجه أبو داود والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم.
(...) أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.
(1) رواه مسلم (1625) .
(2) الرُّقبى: مأخوذة من المراقبة، وهي بمعنى: العمرى، وسميت رقبى؛ لأن كلًا منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه وكذا ورثته.
(3) رواه أبو داود (3556) ، والنسائي (3731) .
(4) رواه مسلم (1625) .