سُحْتًا [1] لم يُعطِه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
لفظ مسلم [2] .
882 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسبِ الإماء.
أخرجه مسلم (*) [3] .
وعند ابن حِبَّان زيادة: مخافةَ أن يَبْغِينَ [4] .
883 -وعند البُخاري في حديث لابن عباس: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ اللَّهِ [5] " [6] .
(*) حديثُ أبي هريرةَ لم يخرجه مسلم، إنما رواه البُخاري فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن محمد بن جُحَادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ قال: نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الإماء.
(1) أي: حرامًا.
(2) رواه مسلم (1202) .
(3) رواه البخاري (2163) .
(4) رواه ابن حبان (5159) .
(5) استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه من التعليم، وأجازوه في الرقى.
(6) رواه البخاري (5405) .