فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ (*) : أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال:"لا بأسَ بها" [1] .
أخرجها مسلم.
879 -وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعَ بنَ خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به (**) [2] .
وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِراء الأرضِ ببعض ما يَخرجُ منها، الحديث [3] .
880 -وعن رافع بن خَدِيج، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ" (...) [4] .
881 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: حَجَمَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرَه، وكلَّم سيدَه، فخفَّف عنه من ضريبتِه، ولو كان
(*) هو ابن الضحاك.
(**) لفظ مسلم، والحديث في الجملة عند الجماعة كلهم.
(...) أخرجه مسلم.
(1) رواه مسلم (1549) .
(2) رواه مسلم (1547) .
(3) رواه البيهقي (6/ 132) .
(4) رواه مسلم (1568) .