الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" [1] ."
وفي رواية: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ [2] .
792 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" [3] .
أخرجها كلَّها مسلم.
793 -وفي حديث أبي سعيد الخدري: أَبصرَتْ عيناي، ووَعَاه قلبي، وسمعَتْ أذناي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا [4] بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ".
أخرجه مسلم أيضًا [5] .
794 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن شراء (*) الذهب
(*) يمد ويقصر.
(1) رواه مسلم (1587) .
(2) رواه مسلم (1587) .
(3) رواه مسلم (1588) .
(4) أي: تَفْضُلوا.
(5) رواه مسلم (1584) .