593 -وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" [1] .
لفظ مسلم [2] .
594 -وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ [3] .
595 -وفي بعض طرق حديث عائشة:"والغرابِ الأَبقعِ [4] " [5] .
596 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".
متفق عليه، واللفظ للبُخاري [6] .
597 -وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم، فردَّه وقال:"إنَّا حُرُمٌ"، كذا فيه: (عن لحمِ طيرٍ) ، وكأنه تصحيفٌ، ثم ساقه من طريق أبي يَعلَى، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، وفيه: (لحمِ صيدٍ) ، وقال: رواه مسلم عن أبي خَيْثَمة.
(1) قيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا.
(2) رواه البخاري (1731) ، ومسلم (1199) .
(3) رواه مسلم (1200) .
(4) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.
(5) رواه مسلم (1198) .
(6) رواه البخاري (1449) ، ومسلم (1350) .