فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 686

سراويلَ، أو قميصًا، أو خِفَافًا"."

أخرجه الحاكم في"المستدرك" (*) [1] .

587 -وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن لم يجدْ نعلَينِ فَلْيَلبَسْ خُفَّينِ، ومَن لم يجدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ" (**) .

588 -وعن صفوان بن يَعلَى، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: أتى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وأنا عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه مُقطَّعاتٌ، يعني: جُبّةً، وهو مُتَضَمِّخٌ [2] بالخَلُوق [3] ، فقال: إني أَحرَمتُ بعُمرةٍ وعليَّ هذا، وأنا مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوق، فقال له النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما كنتَ صانعًا في حجِّك؟"قال: أنزع عني هذه الثيابَ، وأغسلُ عني هذا الخَلُوقَ، فقال له النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما كنتَ صانعًا فَي حجِّك فاصنَعْه في عُمرتك".

لفظ مسلم [4] .

(*) قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتاب"إيضاح الإشكال في الرواة": حدثنا أبو عمرو السَّمَرْقَنْدي، ثنا أبو أمية، ثنا محمد بن عمر، ثنا الوليد بن كثير، سمع الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص للمرأة أن تلبَسَ الخُفَّينِ ولا تَقطعْهما، وكان ابنُ عمرَ يَقطعُهما، قالت صفية: فلما أخبرتُه بهذا رجع إليه. محمد بن عمر هو الواقدي؛ وهو ضعيف.

(**) أخرجه مسلم (5) .

(1) رواه أبو داود (1827) ، والحاكم (1787) .

(2) أي: مكثر.

(3) نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران.

(4) رواه مسلم (1180) .

(5) برقم (1179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت