117 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُها.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه [1] .
118 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي امرأتَه وهي حائض، قال:"يَتصدَّقُ بدينارٍ، أو: بنصفِ دينارٍ".
لفظ رواية النَّسائي في"الإغراب" (*) ، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وربما لم يَرفعه شعبة (**) [2]
(*) للنَّسَائي كتابُ"الإغراب"، وهو ما أغرب سفيانُ على شعبةَ، وشعبةُ على سفيانَ، أربعة أجزاء.
(**) والتِّرْمِذي، ورجالُ إسناده مرفوعًا احتجَّ بهم البُخاري، وقال النَّوَوي في"شرح مسلم": وهو حديث ضعيف باتفاق الحُفَّاظ. وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في أحاديثَ صحَّحها بعضُ الأئمَّة، كحديث قيس بن طَلْق في مسِّ الذَّكر، وحديث:"لا نذرَ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّؤ الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبِيذ، وحديث أبي هريرة:"مَن غسَّل ميتًا فَلْيَغتسِلْ"، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة الفطر، وحديث:"نهَى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيدٍ".
(1) رواه البخاري (296) ، ومسلم (293) .
(2) رواه أبو داود (264) ، وابن ماجه (640) .