معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث [1] .
115 -وعنده، عن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا [2] .
وزاد أبو داود:"بعدَ الطُّهر" [3] .
وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) [4] .
116 -وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم [5] لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222] ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.
أخرجوه إلا البُخاريَّ [6] .
(*) قال النَّوَوي في"شرح مسلم": قال البَيْهَقي وابن الصَّبَّاغ وغيرهما من أصحابنا: التَّرِيَّةُ: رطوبةٌ خفيفةٌ، لا صُفرةَ فيها ولا كُدرةَ، يكون على القُطنة أثرٌ لا لونٌ، قالوا: وهذا يكون بعدَ انقطاع الحَيض.
(1) رواه البخاري (303) .
(2) رواه البخاري (320) .
(3) رواه أبو داود (307) .
(4) رواه الدارقطني (1/ 219) .
(5) في هامش الأصل:"فيهم"، وجاء فوقها (خ) .
(6) رواه مسلم (302) ، وأبو داود (258) ، والنسائي (288) ، والترمذي (2977) ، وابن ماجه (644) .