فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 802

السؤالهل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم أن ذلك لا يجوز له؟

الجوابالرواية التي وردت في تغطية الوجه في سندها كلام، وذلك أن الحديث الذي ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلًا وقصته دابته وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُغسل بماء وسدر، ولا يُمس طيبًا، ولا يُخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا -وفي رواية- ملبدًا) ، فهذا الحديث فيه: (ولا يخمر رأسه) ، وقد ورد الحديث بلفظ: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) ، وزيادة (وجهه) هذه نُوزِعَ في صحتها، وقد رأى كثير من علماء العلل تضعيفها، ومن ثم فينبني على تضعيفها جواز تغطية الوجه أثناء النوم، أما الرأس فلا يغطى.

أما الذين صححوها من العلماء فمنعوا المحرم من تغطية وجهه، فتغطية الوجه فيها وجهان للعلماء رحمهم الله تعالى، والأحوط عدمه، وإن كان التحرير يقتضي تضعيف زيادة منع تغطية الوجه، والله تبارك وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت