فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 802

الطلاق لغة وشرعًا

معنى الطلاق لغة: حلّ الوثاق، أي: حلّ الرباط، ومنه الإطلاق، كشخص أطلق شخصًا، أي: كان آخذًا به أو موثقًا إياه ثم أطلقه.

فهذا من الناحية اللغوية.

ومن الناحية الشرعية: حلّ عقدة النكاح، أو حلّ عقدة التزويج، فالتزويج أو النكاح ينعقد بقول الرجل الذي هو ولي المرأة للزوج: زوجتك موكلتي.

أو: موليتي.

أو: ابنتي.

أو: أختي.

فهذه العقدة تنحل بلفظ الزوج: أنتِ طالق، أو طلقتكِ، أو سرحتكِ، إذا كان التسريح مصحوبًا بنية الطلاق، أو فارقتك، إذا كان الفراق مصحوبًا بنية الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت