فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 802

السؤالآخذ جريدة أو مجلة وأدفع ثمنها مع الاتفاق مع البائع على ردها مرة أخرى مقابل أن أترك له نسبة عشرة في المائة من الكراء، فهل هذا جائز أو غير جائز؟

الجوابالظاهر أنه لا يجوز؛ لما فيه من استهلاك للجريدة أو المجلة، بصرف النظر عن الموضوعات التي فيها، فهذه المجلات لو هي ملكه الخاص فهو اشتراها، بمعنى: هب أنني ناشر مثلًا، اشتريت كتبًا من دور نشر أخرى وتملكتها، فلي أن أسمح بذلك وأقول لك: خذ الكتاب واقرأه وأعطني -مثلًا- عشرة قروش، أو خذ المجلة واقرأها وأعطني عشرة قروش، لكن إذا كنت موزعًا لم أشتر، فإنما أنا موكل في بيع هذه الكتب، فالذي يباع يباع والذي لا يباع يرد، فلا يجوز لي أن أعطيك المجلة تقرؤها وآخذ عشرة في المائة منك؛ لأنني سأرد المجلة ثانية إلى أصحابها وتكون قد استهلكت، فلا يجوز إلا إذا كان صاحب المجلات متملكًا لها، أما إذا كان وكيلًا في البيع أو موزعًا فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت