فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 802

السؤالهل تمنع المرأة المحرمة من ملابس معينة؟

الجوابالوارد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) ، فالنقاب الذي هو على قدر العين تمنع منه المرأة، وأما أن تسدل على وجهها سدلًا خفيفًا بدون فتحة أمام العين فلا بأس به؛ لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) وفي رواية: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات) كذا ورد عن أسماء وصاحباتها رضي الله تعالى عنهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت