فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 802

ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح؛ فلا يحتاج القاضي معه إلى سؤال المطلق عن نيته، وهي كلمة: أنتِ طالق.

أو: طلقتك.

ومنها ما ليس بصريح لكنه يقع به الطلاق إذا كان ينوي ذلك أو يقصده.

فكلمة: (سرحتك) التسريح يدل على الطلاق؛ فإن الله قال: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب:28] والتسريح أيضًا بمعنى: الإطلاق كما قال الله: {سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:28] ، وقال: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229] ، على رأي من قال: إن المراد بالتسريح بالإحسان الطلاق.

وفي ذلك قولان للعلماء.

وكلمة (فارقتك) كذلك، قال الله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] ، فإذا قال الرجل لامرأته: قد فارقتكِ.

يسأل عن نيته، ماذا تقصد بقولك: قد فارقتكِ؟ إن قال: أقصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قال: أقصد فراق المجلس، أو فراق هذه الليلة.

لا تقع طلقة، أي: أن هناك ألفاظًا صريحة، وألفاظًا تحتاج إلى النية.

أما قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلكِ، اعتبرها فريق من العلماء تطليقًا إذا كانت مصحوبة بالنية، وأبى ذلك آخرون، ووجهوا ما ورد في كلام الرسول: (الحقي بأهلك) لـ ابنة الجون في بعض الروايات: (أنتِ طالق الحقي بأهلك) بتوجيهات، لكن سيأتي تحرير القول في ذلك إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت